سابعًا: العلك :

أ ــ العلك المتحلل: اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن العلك المتحلل يفطر، وقد حكاه في المبدع إجماعا إذا بلع ريقه.

وذلك: لتحقق معنى الفطر وهو: الأكل، حيث إن العلك المتحلل تفصل منه أجزاء فيصل إلى الحلق.

أما إذا لم يبلع ريقه: فالمذهب الصحيح عند الحنابلة: أنه يحرم مضغ العلك المتحلل وإن لم يبلع ريقه، وذلك لأمرين:

1- لأنه يكون قاصدا لإيصال شي خارج الجوف مع الصوم وهو حرام.

2- إقامة المظنة مقام المئنة.

ويجاب عليهم، بأن مضغ العلك المتحلل، دون بلع الريق لا يحرم، لأن المحرم هو: إدخال ذلك إلى الجوف ولم يوجد، وهو جائز؛ قياسًا على ما يتحلل من السواك الرطب كما سيأتي،أنه يجوز إذا لم يتحلل منه شيء.

ب ــ العلك غير المتحلل: اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم مضغ العلك غير المتحلل على ثلاثة أقوال: 

 القول الأول: يجوز مضغ العلك الغير متحلل، وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفسد صومه، وإليه ذهب بعض الحنفية ووجه عند الشافعيةوالحنابلة، واستدلوا بأمرين:

1- قالوا: كانت عائشة ك لا ترى بأسا في مضغ العلك للصائم إلا القار.

2-  لأنه لا يتحلل ولا يصل أجزاء منه إلى الحلق، ومجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن رجله بحنظل.                    

القول الثاني: يكره مضغ العلك غير المتحلل وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، وهو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة.

واستدلوا بما يلي:

1- عن سعيد بن عيسى عن جدته أنها سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلمتقول: «لا يمضغ العلك للصائم».

2-  قالوا: لأنه يجمع الريق ويورث العطش والقيء.

3- قالوا: لأنه يعرض صومه للفساد، مخافة أن يصل إلى حلقه شيء، وإذا وجد طعمه أفطر، فهذا دليل على وصول بعض أجزاءه إليه.

القول الثالث: يكره مضغ العلك الغير متحلل من غير حاجة، وإن وجد طعمه في حلقه، لم يفسد صومه، وبه قال بعض الحنفية.

واستدلوا بما يلي:

1ـ يكره لما فيه من تعريض الصوم للفساد

2 ـ لأن من يمضغ العلك يتهم بالإفطار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم».

3 ـ لا يفطر إذا وصل الطعم إلى حلقه؛ لأن عين العلك لم يصل إلى حلقه، ولم يتحلل منه شي.

القول الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول، القائل: بجواز مضغ العلك غير المتحلل، وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفسد صومه.

وذلك قياسا على السواك والمضمضة والاستنشاق في الوضوء .

ويجاب عن أدلة من خالف:

1- بأن حديث أم حبيبة حديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به كما سبق في تخريجه.

2- أما تعرض الصوم للفساد فهذا محتمل وهو مثل السواك.

3- أما حديث الوقوف في مواقف التهم يجاب عنه: التهمة لا تكون في كل وقت ولا كل مكان، لذا لا يصح إطلاق حكم الكراهة.



بحث عن بحث