سابعًا: العلك :
أ ــ العلك المتحلل: اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن العلك المتحلل يفطر، وقد حكاه في المبدع إجماعا إذا بلع ريقه.
وذلك: لتحقق معنى الفطر وهو: الأكل، حيث إن العلك المتحلل تفصل منه أجزاء فيصل إلى الحلق.
أما إذا لم يبلع ريقه: فالمذهب الصحيح عند الحنابلة: أنه يحرم مضغ العلك المتحلل وإن لم يبلع ريقه، وذلك لأمرين:
1- لأنه يكون قاصدا لإيصال شي خارج الجوف مع الصوم وهو حرام.
2- إقامة المظنة مقام المئنة.
ويجاب عليهم، بأن مضغ العلك المتحلل، دون بلع الريق لا يحرم، لأن المحرم هو: إدخال ذلك إلى الجوف ولم يوجد، وهو جائز؛ قياسًا على ما يتحلل من السواك الرطب كما سيأتي،أنه يجوز إذا لم يتحلل منه شيء.
ب ــ العلك غير المتحلل: اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم مضغ العلك غير المتحلل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز مضغ العلك الغير متحلل، وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفسد صومه، وإليه ذهب بعض الحنفية ووجه عند الشافعيةوالحنابلة، واستدلوا بأمرين:
1- قالوا: كانت عائشة ك لا ترى بأسا في مضغ العلك للصائم إلا القار.
2- لأنه لا يتحلل ولا يصل أجزاء منه إلى الحلق، ومجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن رجله بحنظل.
القول الثاني: يكره مضغ العلك غير المتحلل وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، وهو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة.
واستدلوا بما يلي:
1- عن سعيد بن عيسى عن جدته أنها سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلمتقول: «لا يمضغ العلك للصائم».
2- قالوا: لأنه يجمع الريق ويورث العطش والقيء.
3- قالوا: لأنه يعرض صومه للفساد، مخافة أن يصل إلى حلقه شيء، وإذا وجد طعمه أفطر، فهذا دليل على وصول بعض أجزاءه إليه.
القول الثالث: يكره مضغ العلك الغير متحلل من غير حاجة، وإن وجد طعمه في حلقه، لم يفسد صومه، وبه قال بعض الحنفية.
واستدلوا بما يلي:
1ـ يكره لما فيه من تعريض الصوم للفساد
2 ـ لأن من يمضغ العلك يتهم بالإفطار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم».
3 ـ لا يفطر إذا وصل الطعم إلى حلقه؛ لأن عين العلك لم يصل إلى حلقه، ولم يتحلل منه شي.
القول الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول، القائل: بجواز مضغ العلك غير المتحلل، وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفسد صومه.
وذلك قياسا على السواك والمضمضة والاستنشاق في الوضوء .
ويجاب عن أدلة من خالف:
1- بأن حديث أم حبيبة حديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به كما سبق في تخريجه.
2- أما تعرض الصوم للفساد فهذا محتمل وهو مثل السواك.
3- أما حديث الوقوف في مواقف التهم يجاب عنه: التهمة لا تكون في كل وقت ولا كل مكان، لذا لا يصح إطلاق حكم الكراهة.