تعريف الخبر, والحديث , والأثر, والسنة
الخبر: مرادف للحديث
قال الجوهري: الحديث الخبر يأتي على القليل والكثير (1) .
فهو مرادف عند علماء الحديث. (2)
وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث
قال ابن حجر: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. (3) على اعتبار أن الحديث هو المرفوع فقط والخبر يشمل المرفوع والموقوف
وأما الحديث فهو نقيض القديم وهو ما يتحدث به (4) .
وقد جاء ذكر الحديث بمعنى الخبر في القرآن في قوله تعالى ( أَتُحَدِّثونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ) (5)
وفي الاصطلاح عرفه الكرماني : بأنه علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله(6) .
ويلحظ على هذا التعريف أنه غير جامع فهو لم يشمل التقرير.
وعرفه ابن تيمية : أنه ينصرف إلى ما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره (7) .
ويؤخذ عليه أنه لم يذكر الوصف.
وعرفه الحافظ ابن حجر: بأنه ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم (8) ويؤخذ عليه بأنه مجمل فهو غير جامع ولا مانع
وعرفه السخاوي: بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام (9)
ويؤخذ عليه بأنه لم يقيد بما بعد النبوة .
وملخص ما سبق أن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلُقية.
ومما سبق نلحظ أن العلماء متفقون على أن الحديث محصور بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره.
وأما الأثر : فهو مرادف للحديث أيضاً ومن ثم قيل لمن يشتغل بالحديث (الأثري)
وقيل هو أعم فيشمل المرفوع والموقوف ومنه (شرح معاني الآثار)
كتاب الطحاوي يشتمل عليهما
ويرى الفقهاء الخراسانيون قصره على الموقوف(10)
وأما السنة : فهي الطريقة
واصطلاحاً: فهي عند المحدثين مرادفة للحديث (11)
وعند الأصوليين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وبعضهم يضيف مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً (12)
وعن الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
ويلحظ في كتب العلماء المتقدمين أنهم يقصدون بالسنة ما يختص بالجانب العقدي مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد , والخلال , وغيرهما .
فالمحدثون ينظرون إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم
أما الأصوليون فينظرون إليها من خلال كونها مصدراً من مصادر التشريع .
والفقهاء ينظرون إليها من باعتبارها حكماً تكليفياً.
(1) الصحاح للجوهري مادة (حدث)
(2) شرح نخبة الفكر ص 7
(3) ـ نزهة النظر(53)
(4) ـ تهذيب اللغة للأزهري4/405
(5) الآية 76 من سورة البقرة
(6) ـ شرح البخاري 1/12
(7) ـمجموع الفتاوى 18/6-7
(8) ـ فتح الباري1/193
(9) ـ فتح المغيث1/12.
(10) ـ علوم الحديث لابن الصلاح ص 42
(11) ـ فتح الباري 13/245
(12) ـ مختصر الطوفي ص49 إرشاد الفحول ص 33