الحلقة (77): القاعدة السادسة: السنة النبوية والعرف(2-4)
-تأصيل العرف.
ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ عدة أدلة لاعتبار العرف دليلًا فرعيًا، ومن أهمها:
1- قول الله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}(1). والمراد بالعرف هنا: المستحسن من الأفعال.
وعلى هذا يمكن أن يستقيم الاستدلال لكن إذا فسرت الآية كما هو عند الجمهور بأن المراد بالعرف هنا: ما عرف حسنه في الشرع سواء استحسنه العقل أو لم يستحسنه، فلا يمكن الاستشهاد بالآية على كون العرف دليلًا.
2- ما جاء عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال:«ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»(2). وبناء على ذلك استنبطت بعض القواعد، ومنها: (العادة محكمة).
وإن كان بعض العلماء يفرق بين العرف والعادة، بأن العادة هي من فعل الفرد المتكرر، أما العرف فهو فعل عامة الناس أو المجتمع.
- تقسيمات العرف:
للعرف تقسيمات، من أهمها: تقسيمه من حيث الصحة والفساد بمعنى أن هناك عرفًا صحيحًا، وعرفًا فاسدًا. وعليه ينقسم إلى قسمين من هذا الوجه:
1-العرف الصحيح: ما تعارف عليه الناس، وليس فيه مخالفة لنص شرعي، أو تفويت مصلحة أو جلب مفسدة.
2-العرف الفاسد: ما تعارف عليه الناس وفيه مخالفة لنص شرعي أو تعارض مع نص شرعي، أو مع قواعد الشريعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [الأعراف: 199].
(2) (تحفة الطالب[391]).