كتاب الطهارة - باب أحكام النجاسات - (2-2)
الحديث الرابع عشر:
حديث سالم أبي هند الحجام رضي الله عنه مرفوعا: «الدم حرام»(1).
سببه:
عن سالم أبي هند الحجام رضي الله عنه قال: حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغت شربته فقلت يا رسول الله شربته فقال «ويحك يا سالم أما علمت أن الدم حرام لا تعد»(2) .
الحديث الخامس عشر:
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حتّيه ثم اقرصيه بالماء واغسليه وصلي»(3).
سببه:
عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال: «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ»(4).
الحديث السادس عشر:
حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم تنضحه بماء، ثم لتصل فيه»(5).
سببه:
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه»(6).
الحديث السابع عشر:
حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»(7).
سببه:
عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فقالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: «فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ»(8).
(1) - أخرجه الديلمي (7145)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3044).
(2) - مضى تخريجه في الذي قبله.
(3) - متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم (227)، كتاب الحيض، باب غسل دم المحيض (307)، مسلم: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله (291)
(4) - مضى تخريجه في الذي قبله
(5) - متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء غسل الدم (227)، الحيض، باب غسل دم المحيض(307)، مسلم: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله(291).
(6) - مضى تخريجه في الذي قبله.
(7) - أخرجه أحمد (8767)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/282): فيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف.
(8) - مضى تخريجه في الذي قبله.