مسائل الإمام أحمد

 

 

(140) - أَخبَرَنِي عبد الله بن محمد قال : حدَّثَنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن اليهودي والنصراني يموت مع القوم في سفر ليس معه إلا المسلمين – أو في موضع لا يكون إلا المسلمين – يوارونه المسلمون ؟
قال : نعم يدفنونه ولا يغسلونه لأنهم إن تركوه تأذى به المسلمون والنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه :
« اذهب فواره » . يعني أبا طالب

أحكام أهل الملل للخلال ، ص 217 - 218 ، المسألة ( 618 )

(141)- قُلْتُ : الرجل يوصي أن يصلي عليه رجل ، هو أحق أو ولده ؟
قال : الموصى إليه أحق ، أبو بكر صَلَّى عليه عمر ، وعمر صَلَّى عليه صهيب ، وأبو بكرة صَلَّى عليه أبو برزة ، ومسروق صَلَّى عليه شريح ، ويونس بن جبير صَلَّى عليه أنس بن مالك.

رواية أبي الفضل صالح بن الإمام أحمد، ص315- 31، المسألة( 1194)

(142)- سَأَلْتُه عن : الجنازة تحضر وما صَلَّى العصر ؟
قال : يبدأ بالجنازة فيصَلَّى عليها ثم يصَلَّى العصر.
قلت فإن جيء بالجنازة عند اصفرار الشمس.
قال : ينتظر بها حتى تصَلَّى المغرب ثم يصَلَّى عليها.

رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري 1/190 ، المسألة ( 945 ) 4265



بحث عن بحث