مسائل الإمام أحمد

 

(115) - أَخبَرَنِي حرب قال : سَأَلْتُ أبا عبد الله عن شهادة أهل الملل ؟
فقال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ولا على غيرهم البتة .
لأن الله تعالى قال : (
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ) .
فليسوا ممن يرضى.
وتجوز شهادة المسلمين عليهم.

أحكام أهل الملل للخلال ، ص 126 - 127 ، المسألة ( 357 ).

( 116) - أَخبَرَنَا أبو بكر المروذي قال :
سَأَلْتُ أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة ؟ قال : لا تقبل شهادتهم علينا ولا عليهم
قال الله تعالى :
{
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء }.
وليس هم ممن يرضى يكفرون ويفعلون ويفعلون.

أحكام أهل الملل للخلال ، ص 127 ، المسألة ( 359 ).



بحث عن بحث