الحلقـة (46) : من الآداب في السنة  آداب اللقاء.

 

 

ومن آدابه أيضا :

عدم مصافحة المرأة الأجنبية وحرمة ذلك :

فيحرم على الرجل أن يصافح من لا تحل له من النساء ، إذ المحرمية لا تتحقق إلا بنسب أو مصاهرة أو رضاع‏ ، فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ "» .(1)

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} الممتحنة: 10 إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ» لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلاَمًا .(2)

فلا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية ، سواءً كانت كبيرة أو صغيرة، بحائل أو بغير حائل .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تحريم المصافحة للأجنبية وعلل " بأن الملامسة أبلغ من النظر".  وشدد في هذا أيضا الإمام احمد رحمه الله . (3)

وبعض الناس يعتقد أنه يجوز مصافحة المرأة الأجنبية من وراء حائل ونحوه، وهذا اعتقاد خاطئ، فلا يجوز مصافحة النساء الأجنبيات مطلقاً. نعم، هناك آثار وردت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يبايع النساء من فوق ثوبه، ولكنها مراسيل لا تقوى على دفع الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تمنع من مصافحة الأجنبيات... قال الألباني: وقد روي في ذلك بعض الروايات الأخرى ولكنها مراسيل كلها ذكرها الحافظ في الفتح (8 /488 ) ، فلا يحتج بشيء منها لا سيما وقد خالفت ما هو أصح منها.(4)


(1) أخرجه الطبراني في الكبير (486 )، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :رجاله رجال الصحيح (7718 ) ، وصححه الألباني (الصحيحة :226 ) .

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (5288 ) ، ومسلم ( 1866 ) ، وغيرهما .

(3) المستدرك على الفتاوى ( 4 / 142 ) .

(4) السلسلة الصحيحة  ( 2 / 64 ) .



بحث عن بحث