عقوبة الساحر

لعظم إثم السحر وخطورته على العقيدة وحياة الناس فقد وضع الشرع للساحر عقوبة القتل إذا ثبت عليه السحر والتعامل مع الشياطين وتقديم الأمور الكفرية والشركية لهم، أو ثبت عليهم التفريق بين الناس وزرع الفتن والنزاعات في المجتمع، يقول عليه الصلاة والسلام: «حدّ الساحر ضربة بالسيف«(1).

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال الراوي: فقتلنا ثلاث سواحر(2).

وقد روي عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها(3).

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «صحّ قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ»(4). يعني: عمر بن الخطاب وابنته حفصة وجندب رضي الله عنهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه الترمذي (ص355، رقم1460) كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، وهو ضعيف، لكن عليه العمل عن الصحابة وغيرهم، فقد أخرج مالك في الموطأ (2/871، رقم1562) أن حفصة رضي الله عنها قتلت مسحرتها.

(2) أخرجه أبويعلى في مسنده (2/167، رقم861). وابن أبي شيبة (10/136، رقم29585). وعبدالرزاق (6/49، رقم9972).

(3) سبق   تخريجه.

(4) المسائل والرسائل عن الإمام أحمد 2/105.



بحث عن بحث