حقوق المولود (5-5)

الحــلق:

يستحب حلق رأس الصبي يوم سابعه لحديث سمرة رضي الله عنه المتقدم (الغُلاَم مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ(1) تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ويُسمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ(2)) .

قال أبو عمر بن عبد البر: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك .

وقال صالح بن أحمد قال أبي: إن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقاً .

وقال حنبل سمعت أبا عبد الله –يعني أحمد بن حنبل-قال: لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي ، وقد روى مالك في موطئه(3) عن جعفر بن محمد عن أبيه قال وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً.

 


(1) قلت لعطاء الخرساني ما مرتهن بعقيقته قال يحرم شفاعة ولده وقال اسحق بن هانيء سألت أبا عبد الله عن حديث النبي الغلام مرتهن بعقيقته ما معناه قال نعم سنة النبي أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه .

(2) أخرجه البخاري باب اماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ح5155-5/2083 .

(3) باب ما جاء في العقيقة ح 1839-3/716 .



بحث عن بحث