المفطرات المعاصرة

لفضيلة الشيخ

الدكتور: خالد بن علي المشيقح

(حفظه الله)

 

اعتنى بها:

عيسى بن عبدالرحمن العتيبي

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...

أما بعد:

فلما فرغ الشيخ خالد بن علي المشيقح حفظه الله من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع ، شرع في بيان بعض المفطرات المعاصرة التي استجدت في هذا الوقت ، فبيّنها وبيّن الراجح من أقوال العلماء ... فشكر الله للشيخ ونفع به الإسلام والمسلمين وغفر له ...

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاًَ لوجهه الكريم .. إنه جواد كريم .

ملاحظة: عُرضت هذه المذكرة على الشيخ فصحّحها ووافق عليها .

 

 

كتبه: عيسى بن عبدالرحمن العتيبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المفطرات المعاصرة

المفطِّرات جمع مُفَطِّر: وهي مفسدات الصيام ، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات:

1-   الأكل .

2-   الشرب .

3-   الجماع .

4-   الحيض والنفاس .

والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ...) الآية .

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فيه بيان للمفطر الرابع .

والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانٍِ: الدهر والزمن ، وعلى الملجأ يُقال: اعتصرت بالمكان إذا التجأ به .

وأيضاًَ: ضغط الشيء حتى يحتلب .

والمراد بـ " المفطرات المعاصرة ": مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة:

 

المفطر الأول: بخاخ الربو:

وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر: الماء ، والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية .

وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟

اختلف فيه المعاصرون:

1-     أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء .

واستدلوا

أ‌-      بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة ؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ ، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة .

ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر ، وهذا يسير جداًَ .

ب‌-    وأيضاًَ: أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء الصوم وصحته ، واليقين لا يزول بالشك .

ج‌-            أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية .

د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك .

الرأي الثاني: أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي .

واستدلوا: أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ .

والجواب: أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فالراجح الأول .

 

المفطر الثاني: الأقراص التي توضع تحت اللسان:

والمراد بها: أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب .

حكمها: هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة .

 

المفطر الثالث: منظار المعدة:

وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة .

والفائدة منه: أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية .

والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا:

في مسألة: ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟

جمهور أهل العلم: أن هذا يفطر ، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر ؛ إلا أن الحنفية: اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر ، والبقية لم يشترطوا .

واستدلوا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإتقاء الكحل .

وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر .

الرأي الثاني: أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح .

لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذياًَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإتقائه فهو ضعيف ، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر .

 

المفطر الرابع: القطرة:

التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟ للعلماء المتأخرين قولان:

القول الأول: أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .

واستدلوا: بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة ، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وأيضاًَ نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .

القول الثاني: أنها لا تفطر ، واستدلوا: بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة .

فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب .

ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه .

وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك .

وكلا هذين الرأيين لهما قوة .

 

المفطر الخامس: بخاخ الأنف: 

البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو: فيكون بخاخ الأنف لا يفطر .

 

المفطر السادس: التخدير:

وتحته أنواع:

الأول: التخدير الجزئي عن طريق الأنف:

وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير: فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية .

 

الثاني: التخدير الجزئي الصيني:

 نسبة إلى بلاد الصين:

يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .

وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.

 

الثالث: التخدير الجزئي بالحقن:

وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة .

فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف .

 

 

الرابع: التخدير الكلي:

اختلف فيه العلماء: وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟

وهذا لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار: فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء .

ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث القدسي: " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك .

الثاني: أن لا يغمى عليه جميع النهار: فهذا موضع خلاف .

والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي .

وعند مالك: أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .

وعند أبي حنيفة: إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .

 

المفطر السابع: قطرة الأذن:

والمراد بها: عبارة عن دهن" مستحضرات طبية " يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟

تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه " .

الجمهور: أنه يفطر .

الحنابلة: يفطر إذا وصل إلى الدماغ .

الرأي الثاني: لابن حزم: أنه لا يفطر ، وعلته: أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .

والطب الحديث: بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ، وعلى هذا الصواب: أنها لا تفطر .

مسألة: إذا كان في طبلة الأذن خرق: فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ، وهذا تقدم .

 

المفطر الثامن: غسول الأذن:

وهذا حكمه حكم قطرة الأذن: إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة.

فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين:

1-             إذا كانت الطبلة موجودة: فلا يفطر.

2-             إذا كانت الطبلة فيها خرق: فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.

 

المفطر التاسع: قطرة العين:

فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً ؟

الرأي الأول: أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.

الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة: أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.

وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين:

الرأي الأول: أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما.

واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.

وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص .

الرأي الثاني: أنها تفطر قياساًَ على الكحل .

والصواب: أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف , لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية ، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة .

وأما القياس على الكحل لا يصح:

1-             لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.

2-             أنه قياس في محل خلاف.

3-             ما تقدم من أدلة للرأي الأول.

 

المفطر العاشر: الحقن العلاجية:

وهذه تنقسم إلى:

1- حقن جلديه .

 2- حقن عضلية .

 3- حقن وريدية .

فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية: فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، والدليل: أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .

أما الحقن الوريدية المغذية: فهي موضع خلاف:

الرأي الأول: أنها مفطرة: وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل: أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب .

الرأي الثاني: أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف .

والأقرب: أنها مفطرة: لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر .

مسألة: الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .

 


 

المفطر الحادي عشر: الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية:

الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً .

وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟

تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي .

بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .

 

المفطر الثاني عشر: قسطرة الشرايين:

وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير .

ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر: لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة .

 

المفطر الثالث عشر: الغسيل الكلوي:

وله طريقتان:

الأولى: الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد .

وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد .

الثانية: عن طريق الغشاء البريتواني في البطن:

وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم .

واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟

الرأي الأول: أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة .

وأدلتهم: أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران .

الرأي الثاني: أنه لا يفطر .

واستدلوا: بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص .

والأقرب أنه يفطر .

مسألة: لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك .

 

المفطرالرابع عشر: التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة:

ومثله: الغسول المهبلي .

فهل تفطر هذه الأشياء أو لا ؟

تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً:

عند المالكية والحنابلة: أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر .

وعلَّلوا: بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف .

القول الثاني للحنفية والشافعية: أن المرأة تفطر بذلك .

وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج .

والطب الحديث يقول: بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء .

 

المفطر الخامس عشر: التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر:

وتستخدم لعدة أغراض طبية: لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير .

ومثله: الحقن الشرجية .

أولاً: الحقن الشرجية: تكلم عليها العلماء في السابق:

الأئمة الأربعة: يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف .

الرأي الثاني: للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ  ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات.

ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة .

وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق .

وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟!

من قال أنها تفطر يقول: هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات .

أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء .

وهذا التفصيل هو الأقرب .

ثانياً: التحاميل عن طريق الدبر ، فيها رأيان:

أنها لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية ، وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .

وهذا هو الصواب .

 

المفطر السادس عشر: المنظار الشرجي:

الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .

 

المفطر السابع عشر: ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء:

فهل هذا مفطر ؟!

تكلم عنها العلماء في الزمن السابق:

الرأي الأول: مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة:

أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة .

واستدلوا: بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف .

الرأي الثاني: وهو المصحح عند الشافعية: أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.

وفي الطب الحديث:

لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي: وعلية لا يفطر .

 


 

المفطر الثامن عشر: التبرع بالدم:

وهذا مبني على مسألة الحجامة .

المشهور من المذهب: أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله .

والجمهور: لا تفطر .

والراجح: أنها مفطرة .

وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة .

 

المفطر التاسع عشر: ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل:

هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن .

 

المفطر العشرون: معجون الأسنان:

لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون ، والله أعلم .       



بحث عن بحث