الحلقة : ( 68 ) من الأحاديث المشتهرة .

 

عن أبي سعيد الخُدْريِّ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاةُ في جماعةٍ تَعدِلُ خمساً وعشرين صلاةً، فإذا صلاّها في فَلاةٍ، فأتمَّ رُكوعَها وسُجودها بَلَغَت خمسينَ صلاةَ" .

أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الصلاة،باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة(1/153 برقم:560)، وابن ماجه برقم :(788) دون زيادة ( فإن صلاها بأرض فلاة ..الخ )،والحاكم في المستدركبِلَفْظِهِ وقال : صحيح على شَرطهمَا(1/326برقم 753 )، والبيهقي في الشعب(4/319 برقم 2572 )، وأبو يعلى (1011)

من طريق محمد بن عيسى ثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه (برقم : 1749 ،2055 ) ولفظه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُبِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ، فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا، وَرُكُوعَهَا، وَسُجُودَهَا، تُكْتَبُ صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً».

وصدر الحديث عند البخاري (646) ومسند الإمام احمد برقم : (11521) ، وهو عند غيرهما أيضا من طريق عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري .

وهذا الحديث في سنده هلال بن ميمون الجهني، و يقال الهذلي، أبو علي، و يقال أبو المغيرة، و يقال أبو معبد الفلسطيني الرملي، أخرج له أبو داود وابن ماجه، وثقه ابن معين، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ، ويكتب حديثه، وقال الحافظ: صدوق (1)


(1)التاريخ الكبير للبخاري ترجمة ( 2721 ) ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 297 ) ، الثقات لابن حبان ترجمة

( 11524 ) ،  تهذيب الكمال ترجمة  ( 6630 ) ، تهذيب التهذيب ترجمة ( 139 ) .



بحث عن بحث