كتاب الطهارة - باب الحيض

الحديث الخامس والأربعون:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال: النبي صلى الله عليه وسلم: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا»(1)

سببه:

عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل قال: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا» قالت: كيف أتطهر قال: «تَطَهَّرِي بِهَا» قالت: كيف قال: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي» فاجتبذتُها إلي فقلت: تَتَبعي بها أثر الدم(2).

الحديث السادس والأربعون:

حديث عائشة رضي الله عنها «اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي»(3).

سببه:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة? فقال « لا، اجتنبي الصلاة أيام حيضتك»(4). وزاد في رواية ابن ماجه: «وإن قطر الدم على الحصير»(5).


 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم (314)، باب غسل المحيض (315)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها (7357)، مسلم: كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (332)

(2) مضى تخريجه في الذي قبله.

(3) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم (228)، كتاب الحيض، باب الاستحاضة (306)، باب إقبال المحيض وإدباره (320)، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء (325)، باب إذا رأت المستحاضة الطهر (331)، مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (333).

(4) نفس التخريج السابق.

(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام (624)، قال الألباني في صحيح ابن ماجه (624): «صحيح إلا قوله وإن قطر الدم على الحصير».



بحث عن بحث