4 ــ الاستصحاب: وهو طلب الصحبة:

وفي الاصطلاح: الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على أنه كان ثابتًا في الزمان الأول.

وسمي بذلك المجتهد يستصحب الحكم الأول حتى يرد ما يدل على ارتفاعه.

ويقسمه العلماء إلى:

أ ـ استصحاب البراءة الأصلية يعني براءة الذمة حتى يقوم دليل على شغلها كما في الأمور المالية أو الحقوق.

ب ـ استصحاب الحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته، ولم يقم دليل على تغييره.

ج ـ استصحاب الدليل مع احتمال المعارض مثل: استصحاب حكم الدليل العام حتى يرد ما يخصص.

د ـ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف.

ـ وهو حجة في الأقسام الثلاثة عند جمهور العلماء، أما الرابع فمحل خلاف بين العلماء وما يرجحه كثير من العلماء بأنه ليس بحجة لأنه يؤدي إلى التسوية بين موضع الاتفاق وموضع النزاع وهما مختلفان.



بحث عن بحث