سادسًا: ذوق الطعام ومضغة للصبي:
أ- حكم ذوق الطعام ومضغه: اتفق الأئمة الأربعة من الحنفيةو المالكيةوالشافعية والحنابلة على أنه يكره ذوق الطعام ومضغه لطفل من غير حاجه، أما إذا كان لحاجه فلا بأس .
وقالوا: إن ذلك لا يأمن من وصوله إلى حلقه، أو تعاطيه لغلبة شهوته، وفيه تعريض صومه للفساد.
وأباحوا ذلك للحاجة، واستدلوا بما يلي:
1- ما رواه عكرمة t عن ابن عباسt قال: (لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعنى المرقة ونحوها).
2- للحاجة إلى مضغ الطعام لصبي وذوق الطعام.
3- قياسًا على المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام.
ب ـ الحكم إذا وصل إلى حلقه: وهذا لا يخلوا من حالات ثلاث:
- إذا ابتلعه قصدًا فوجد الطعم في حلقه أفطر.
- إذا بصقه ثم وجد الطعم في حلقه فإن لا يفطر.
- إذا ابتلع شيئًا منه من غير قصد فلا شي عليه كما لو أنه تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر.والله تعالى أعلم.