سادسًا: ذوق الطعام ومضغة للصبي:

أ- حكم ذوق الطعام ومضغه: اتفق الأئمة الأربعة من الحنفيةو المالكيةوالشافعية والحنابلة على أنه يكره ذوق الطعام ومضغه لطفل من غير حاجه، أما إذا كان لحاجه فلا بأس .                           

وقالوا: إن ذلك لا يأمن من وصوله إلى حلقه، أو تعاطيه لغلبة شهوته، وفيه تعريض صومه للفساد.

وأباحوا ذلك للحاجة، واستدلوا بما يلي:

1-  ما رواه عكرمة t عن ابن عباسt قال: (لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعنى المرقة ونحوها).

 2- للحاجة إلى مضغ الطعام لصبي وذوق الطعام.

3- قياسًا على المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام.

ب ـ الحكم إذا وصل إلى حلقه: وهذا لا يخلوا من حالات ثلاث:

- إذا ابتلعه قصدًا فوجد الطعم في حلقه أفطر.

- إذا بصقه ثم وجد الطعم في حلقه فإن لا يفطر.

- إذا ابتلع شيئًا منه من غير قصد فلا شي عليه كما لو أنه تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر.والله تعالى أعلم.



بحث عن بحث