الحادي عشر: شم البخور والطيب:

أولاً: حكم شم البخور إذا وصل إلى الحلق:

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة، على أن الصائم إذا استنشق البخور عامدا ذاكرًا لصومه،  فوصل إلى حلقه فإن ذلك يفسد صومه.

ومن أدلتهم :

1- لوصول جزء من المتناول إلى الحلق، يمكن التحرز منه.

2- لأنه داخل من منفذ أصلي أشبه الأكل والشرب

ثانيًا : حكم شم الطيب والبخور إذا لم يصل إلى الحلق:

اتفق الفقهاء رحمهم الله  من الحنفيةوالمالكية والشافعيةوالحنابلة، على أن مجرد شم الرائحة من طيب أو نحوه من مسك وماء وورد وغيره، لا يفطر الصائم، وإليه ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.



بحث عن بحث