الرابع عشر: إجراء العمليات الجراحية:

أورد بعض الفقهاء رحمهم الله فيما إذا طعن الإنسان نفسه برمح أو سكين، أو طعنه غيره بأذنه وهو صائم.

فقالت الحنفية: إذا استقر الرمح في جوف الصائم أفطر، أما إذا كان طرفه بيد الطاعن فلا.

وقالت الشافعية: إن مجرد وصول الرمح أو السكين إلى جوف الصائم، فإنه يفسد صومه .

ويتوجه كلام الفقهاء رحمهم الله هنا، بناء على اعتبار أن ما يصل إلى الجوف، أو يستقر فيه فإنه يفطر الصائم، وهذا لا دليل عليه، وسبق أن رجحنا أن المعتبر في فساد الصوم هو الأكل والشرب، أو ما في معناهما.

وعليه فإن حكم العمليات الجراحية هو:

- إذا كانت العملية الجراحية تتطلب أكل حبوب أو شرب دواء معين، أو أن يحقن بمغذي قبل أو أثناء أو العملية فإن ذلك يفطر بلا خلاف؛ لأن هذا من باب الأكل والشرب، أو ما يقوم مقامها،- وهذا هو الغالب في العمليات الجراحية.

- إذا لم تكن العملية الجراحية تتطلب ذلك، فإذا كانت الجراحة تصل المعدة، مثل: المنظار ونحوه، فإنه ينظر إلى الآلة التي ستنـزل إلى المعدة: هل هي خالية من الدواء أوالدهن أو لا، فإن كان بها شيء أفطر وإلا فلا. 

- إذا لم تصل إلى المعدة والأمعاء، كمنظار القلب، ولم يصاحبها أكل ولا شراب ولا مغذي، فإنها لا تفطر، حتى و إن كان مع الآلة دواء أو دهن،لأن ذلك ليس أكلًا ولا شربًا ولا في معناهما . والله أعلم.



بحث عن بحث