الـمسألة الثانية عشرة:

هل يعلن الإنكار؟

الأصل في الإنكار الإسرار به؛ لأنه أمر خاص بين المنكر والمنكر عليه، ولا يقدم عليه غيره إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، ودرئت المفسدة، ومثال ذلك الإنكار على شخص بعينه، فالمصلحة الإسرار، فإذا أنكرت عليه في السر نصحته، وإذا أنكرت عليه علنًا فضحته، أما المنكرات المتفشية كما لو تفشت معصية من المعاصي كالربا؛ فتنكر علنًا دون تعيين هذا المحل المرابي، إلا إذا تعددت أضراره وخشي انتشارها، وهذا الحديث لم يبين الإنكار علنًا أو سرًّا، وأحوال الرسول غ والسلف الصالح متنوعة من حيث الإسرار والإعلان، فالضابط -فيما يظهر- تقدير المصالح والمفاسد على الإسرار والإعلان.. والله أعلم.



بحث عن بحث