ثانيًا: الإجماع :

تعريفه: يطلق الإجماع في اللغة ويراد به:

أ ـ العزم والتصميم كما في قوله تعالى: âفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْá [يونس: 71].

ب ـ جمع المتفرق:

وفي الاصطلاح: اتفاق مجتهدي العصر من الأمة على حكم شرعي، وهذا التعريف يفيد أنه لابد من:

1 ـ اتفاق.

2 ـ هذا الاتفاق من مجتهدين فيخرج اتفاق غير المجتهدين، كما يخرج اختلاف المجتهدين.

3 ـ هذا الاتفاق في حكم من الأحكام الشرعية فيخرج اتفاقهم على غير الأحكام الشرعية.

وبهذا التعريف هل يتصور وقوع الإجماع؟

جماهير أهل العلم على تصور وقوعه وبخاصة في عصر الصحابة ن ومن بعدهم، أما في هذا الوقت فممكن تصور الوقوع أكثر لوجود وسائل الاتصال، والمجامع العلمية المتعددة، والمؤتمرات، والندوات وغيرها.



بحث عن بحث