ـ شروط صحة القياس:
اشترط العلماء لصحة القياس عدة شروط نوجزها فيما يلي:
1 ـ أن يكون حكم الأصل ثابتًا بالقرآن أو السنة أو الإجماع فتحريم الخمر ثابت في القرآن الكريم فيقاس عليه كل مسكر وتحريم الربا في البر ثابت في السنة فيقاس عليه الأرز.
2 ـ أن لا يصادم القياس نصًّا من القرآن أو السنة أو الإجماع فجواز تصرف المرأة في عقود البيع لا يقاس عليه جواز عقد نكاحها لمصادمة النص: «لا نكاح إلا بولي».
3 ـ أن تظهر علة القياس، وهذا يخرج الأحكام التعبدية لأنه لا تدرك علتها فهي توقيفية.
4 ـ أن تكون العلة ظاهرة بوصف منضبط، فلا يصح أن تكون العلة غير منضبطة.
5 ـ أن تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل.