ـ شروط صحة القياس:

اشترط العلماء لصحة القياس عدة شروط نوجزها فيما يلي:

1 ـ أن يكون حكم الأصل ثابتًا بالقرآن أو السنة أو الإجماع فتحريم الخمر ثابت في القرآن الكريم فيقاس عليه كل مسكر وتحريم الربا في البر ثابت في السنة فيقاس عليه الأرز.

2 ـ أن لا يصادم القياس نصًّا من القرآن أو السنة أو الإجماع فجواز تصرف المرأة في عقود البيع لا يقاس عليه جواز عقد نكاحها لمصادمة النص: «لا نكاح إلا بولي».

3 ـ أن تظهر علة القياس، وهذا يخرج الأحكام التعبدية لأنه لا تدرك علتها فهي توقيفية.

4 ـ أن تكون العلة ظاهرة بوصف منضبط، فلا يصح أن تكون العلة غير منضبطة.

5 ـ أن تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل.



بحث عن بحث