رابعًا: الأدلة المختلف فيها:

وهنا أذكرها بإجمال اتفاقًا مع ما يتطلبه المقام وإلا فهي مفصلة في مظانها:

1 ـ قول الصحابي: الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، هذا عند المحدثين.

ويزيد الأصوليون بأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة تكفي عرفًا لوصفه بالصحبة.

والمراد بقوله: ما قاله، أو فعله، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ــ وهل قوله حجة :

فيه تفصيل:

أ ـ إذا كان قوله فيما لا مجال للرأي فيه كالعبادات فقوله حجة عند جمهور العلماء.

ب ـ أما قوله الذي اشتهر عنه ولم يخالف غيره، فهذا يدخل في الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الجمهور، كما سبق.

ج ـ وأما قوله الذي خالفه غيره من الصحابة ن فهذا ليس بحجة، ويبقى الترجيح بينهما.

د ـ وأما قوله فيما للرأي فيه مجال، لكن هذا القول لم ينشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة.

فهذا هو محل خلاف بين العلماء، والجمهور على حجيته.

وبهذا تعرف العلاقة بين قول الصحابي وبين السنة بأن قول الصحابي على التفصيل المذكور هو داخل ضمن عموم السنة عند المحدثين من جهة الرواية، أما من جهة الاحتجاج فكما سبق، وبناءً على ذلك فقد تظافرت كتب السنة على ذكر أقوال الصحابة وأعمالهم مما يلزم المتفقه في السنة دراستها وعلمها فلا تنفك عن السنة.



بحث عن بحث