2 ـ الاستحسان: وهو ضد الاستقباح.

وفي الاصطلاح: ترك القياس، والأخذ بما هو أوفق للناس والمراد به أن يترك العمل بالقياس إلى حكم آخر بدليل يقتضى ذلك.

وقد يكون المستند: النص، أو الإجماع، أو الضرورة، أو المصلحة، أو العرف.

وحجيته: فيها تفصيل. فما كان مستنده النص أو الإجماع أو الضرورة فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، أما ما عداها فمحل اجتهاد وترجيح.



بحث عن بحث