5 ـ سد الذرائع:

الذريعة: هي الوسيلة المؤدية إلى الشيء صالحًا أو فاسدًا.

وسد الذرائع: منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد ويقسم العلماء هذه الوسائل إلى أربعة أقسام:

1 ـ وسيلة مؤدية إلى المفسدة كشرب لخمر المؤدي إلى السكر.

2 ـ وسيلة مؤدية إلى المباح، وقصد بها التوصل إلى مفسدة مثل عقد النكاح بقصد تحليل الزوجة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاث طلقات.

3 ـ وسيلة مؤدية إلى المباح ولم يقصد بها التوصل إلى المفسدة لكنها تؤدي إليها مثل سبب آلهة ا لمشركين إذا كان يفضي إلى سب الله عزَّ وجلَّ.

4 ـ وسيلة مؤدية إلى المباح وقد تؤدي إلى مفسدة ولكن مصلحتها أرجح مثل النظر إلى المخطوبة.

فأما القسم الأول فجاءت الشريعة بمنعه إما على التحريم وإما على الكراهة بحسب درجة المفسدة ولا خلاف في ذلك.

والقسم الرابع فهو مشروع إما على سبيل الوجوب أو الاستصحاب بحسب درجة المصلحة.

وأما القسم الثاني والثالث فمحل خلاف في كونه دليلًا شرعيًا، والأصحّ والله أعلم هو عدم العمل به إذا قصد به الإفضاء إلى المفسدة أو كان الغالب عليه كذلك!!

وكون سد الذرائع دليلًا معمولًا به دلّ عليه نصوص كثيرة منها قوله تعالى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[الأنعام: 108].

ووجه الدلالة: أنه نهى عن سب آلهة المشركين مع كونه مباحًا وتستحق السب إلا أنه منع ذلك سدًّا للذريعة المؤدية إلى المفسدة.



بحث عن بحث