26- بَابُ ما جَاءَ فِي النُّشْرَةِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ النُّشْرَةِ؟ فَقَالَ: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وأَبُو دَاوُدَ، وقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: ابنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ.
وفِي «البُخَارِيِّ» عَنْ قَتَادَةَ: قُلْتُ لابنِ المُسَيِّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ؟ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهَ الإِصْلاَحَ، فَأَمَّا ما يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. انتهى ورُوِي عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلاَّ سَاحِرٌ.
قَالَ ابنُ القَيِّمِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:
أحْدَهُمَا: حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وهُوَ الذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ والمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورِ.
والثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ والتَّعَوُّذَاتِ والأَدْوِيَةِ والدَّعَوَاتِ المُبَاحَةِ، فَهَذَا جَائِزٌ.