الـمسألة الثامنة عشرة:

هل يسوغ الإنكار مع غلبة الظن بعدم القبول؟

قال في الحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده...» الحديث، يدل على أنه لا بد من الإنكار والتغيير، ولكن هل هذا الوجوب قائم في حال علم المنكر عدم قبوله؟

يجيب على هذا الحافظ ابن رجب : قال: «وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه، وأصح القولين بوجوبه وهذا قول أكثر العلماء، وقد قيل لبعض السلف في هذا، فقال: يكون لك معذرة، وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين يوم السبت أنهم قالوا لمن قال لهم:

  ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ([2]).


([2]) جامع العلوم والحكم (283).



بحث عن بحث