كتاب الطهارة - باب المياه - (2-2)
الحديث الرابع:
حديث ميمونة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ»(1).
سببه:
عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقلت: إني قد اغتسلت منها فقال: «إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ» أو «لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» فاغتسل منه(2).
الحديث الخامس:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»(3).
سببه:
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينويه من الدواب والسباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»(4).
الحديث السادس:
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤر السباع: «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ»(5).
سببه:
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال: «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ»(6).
(1) - أخرجه أحمد في مسنده (6/330/26802) وله شاهد من حديث ابن عباس.
(2) - مضى تخريجه في الذي قبله.
(3) - أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب منه آخر (67)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (517)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (67).
(4) - مضى تخريجه في الذي سبق.
(5) - أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض (519)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (519).
(6) - مضى تخريجه في الذي قبله.