الشروط في النكاح ( 1-2 )
الشروط في النكاح قسمان :
القسم الأول : صحيح وهو شرط ما تنتفع به المرأة مثل : اشتراط زيادة في المهر ، أو نقد معين منه ، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يتزوج عليها ، أو لا يفرق بينها وبين أهلها أو أولادها ، أو مواصلة تعليمها ونحو ذلك مما تنتفع به المرأة ولا تتعدى به على الغير ، فالوفاء به واجب ، وإذا لم يفِ به كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط ملكها الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم بعدم وفائه لها بما شرطت عليه(1) .
والدليل قول رسول الله e ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )(2) ، ولعمومات الأمر بالوفاء بالعقود والعهود .
فإن كان في شرطها تعدٍ على حق الغير كاشتراط طلاق ضرتها لم يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِى صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا )(3) .
يتبع في العدد القادم
تكتب هذه السلسة
د. إلهام بدر الجابري
(1) المبدع 7/80 ، دليل الطالب 1/231 ، الإنصاف للمرداوي 8/154،155 ، منار السبيل 2/157 ، الكافي في فقه ابن حنبل 3/55 ، المغني 7/71 .
(2) أخرجه البخاري باب الشروط في المهر عند عقد النكاح ح 2572-2/970 ، ومسلم باب الوفاء بالشروط في النكاح ح 1418 .
(3) أخرجه مسلم باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ح 3509-4/136 .