- حجيته:
إذا توفرت هذه الشروط فالقياس حجة عند جماهير العلماء ولم يخالف من أهل السنة إلا الظاهرية.
ومما يدل على ذلك:
1 ـ قوله تعالى: âفَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِá [الحشر: 2].
ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالاعتبار، وهذا الاعتبار لحال الكفار، والمقصود به أن يقيس المرء حاله على حالهم حتى لا يقع فيما وقعوا فيه.
2 ـ ما جاء في الصحيحين أن أعرابيًا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ـ وهو يعرض بأن ينفيه ـ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ فقال الرجل: لعل عرقًا نزعه. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله نزعه عرق».
ووجه الدلالة: قياس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الولد على الإبل في إمكانية وجود اللون المغاير، وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا الأمر.
3 ـ أن تعطيل العمل بالقياس يفضى إلى عدم وجود أحكام لمسائل كثيرة فالوقائع متجدد، والنوازل كثيرة، وهذا يؤدي إلى نقص الشريعة، وهذا محال في دين الله تعالى كما هو معلوم.